بعد تعديل قانون النقل لعام 2026، يحق للموظف العمومي الجديد الحصول على بدل الانتقالات عند نقل وظيفته إلى جهة أخرى. يستحق البدل إذا كان النقل داخل أو خارج الإقليم وفقاً للفصل 38 المكرر للظهير الشريف رقم 1.58.008، ويُحسب بناءً على الدرجة الوظيفية والمسافة الفعلية بين محل السكن ومقر العمل.
شروط الاستحقاق
- أن يكون النقل وفقاً لأحكام الفصل 38 المكرر، إما بطلب الموظف أو تلقائياً حسب حاجة الجهة.
- أن تكون الدرجة الوظيفية للموظف متوافقة مع الوظيفة الجديدة.
- أن يُثبت الموظف أن المسافة بين سكنه ومقر العمل تتجاوز الحد المقرر (عادة 15 كلم) أو أن وسيلة النقل المستعملة تستلزم تكاليف إضافية.
طريقة حساب البدل
- تحديد الدرجة الوظيفية للموظف في الجهة الجديدة.
- الرجوع إلى جدول المرسوم رقم 436‑13‑2/2015 لتحديد قيمة البدل الأساسية للدرجة.
- حساب الزيادة بحسب المسافة الفعلية: يُضاف 0.5 درهم لكل كيلومتر يتجاوز الحد المقرر، أو يُعتمد على وسيلة النقل (حافلة عامة = 0.3 درهم/كم، سيارة خاصة = 0.7 درهم/كم) وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم.
- يُجمع المبلغ الأساسي مع الزيادة لتحديد القيمة الشهرية المستحقة.
الوثائق المطلوبة
- طلب مكتوب يوضح الجهة الجديدة وسبب النقل.
- شهادة الدرجة والرتبة الحالية من الجهة الأصلية.
- قرار النقل أو وثيقة النقل الصادرة عن الجهة المستقبلية.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- إثبات المسافة (شهادة من مصلحة النقل أو نسخة من فاتورة اشتراك النقل العام).
خطوات تقديم الطلب عبر الأنابيك
- الدخول إلى منصة الأنابيك (www.anapec.gov.ma) باستخدام حساب الموظف.
- اختيار «بدل الانتقالات» ثم «طلب جديد».
- تحميل الوثائق المطلوبة وفق الصيغة PDF.
- ملء نموذج الحساب بإدخال الدرجة والمسافة ووسيلة النقل.
- إرسال الطلب ومتابعة الحالة عبر تبويب «متابعة الطلبات».
- في حالة الرفض، تقديم اعتراض كتابي إلى الجهة الأصلية خلال 30 يوماً من تاريخ الرفض.
نصائح لضمان استلام البدل في الوقت المناسب
- تأكد من صحة جميع البيانات قبل الإرسال لتفادي طلبات التعديل.
- احتفظ بنسخة من جميع الوثائق المرفوعة للرجوع إليها عند الحاجة.
- تابع حالة الطلب أسبوعياً عبر الأنابيك وتواصل مع وحدة الموارد البشرية في الجهة المستقبلية إذا استغرق الصرف أكثر من شهر.
- في حال عدم الصرف، قدم الاعتراض كتابياً مع إرفاق نسخة من طلبك الأصلي والرد الوارد.


