البدل النقل هو مبلغ يُمنح للموظف العمومي عند نقل وظيفته من جهة إلى أخرى. يحدد قانون المغرب هذا البدل في الفصل 38 المكرر للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) وتحديثاته، مع مرسوم 436‑13‑2/2015 الذي يوضح طريقة تطبيقه.
كيف يُحسب البدل؟
المبلغ يُحسب على أساس الدرجة والوظيفة للموظف في الجهة الجديدة. يطبق على كل درجة قيمة محددة في جدول مرفق بالمرسوم، ويُضاف إلى ذلك بدل الإقامة إذا تغير موقع العمل. يُسدد البدل من ميزانية الجهة المستقبلية، ويُصرف شهريًا.
شروط الاستحقاق
- يجب أن يكون النقل وفقًا لأحكام الفصل 38 المكرر، إما بناءً على طلب الموظف أو تلقائيًا حسب حاجة الجهة.
- يجب أن يكون الموظف في الدرجة المتوافقة مع الوظيفة الجديدة.
- يُمنح البدل في حال النقل داخل نفس الإقليم أو عند تغيير الإقليم مع تغيير الإقامة.
الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب
- طلب رسمي للموظف يوضح الجهة الجديدة ودواعي النقل.
- شهادة الدرجة والرتبة الحالية من الجهة الأصلية.
- وثيقة نقل أو قرار نقل من الجهة المستقبلية.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو وثيقة الهوية الدخل.
إجراءات التقديم
يُقدّم الطلب إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، ثم يُنقل الملف إلى الوحدة المكلفة بتدبير الموارد البشرية في الجهة المستقبلية. يُصدر قرار نقل مشترك، ويُسجل في نظام الموارد البشرية، ثم يُصرف البدل شهريًا.
الاعتراض على رفض البدل
إذا رفضت الجهة المستقبلية صرف البدل، يمكن للموظف تقديم اعتراض كتابي إلى الجهة الأصلية في غضون 30 يومًا من تاريخ الرفض. يُراجع الجهة الأصلية القرار، وإذا ثبت أن البدل مستحق، يُصدر قرار تصحيح ويُصرف المبلغ المتأخر.


