انتقل إلى المحتوى

الإجازة السنوية المؤدى عنها: كم يوماً يستحق الأجير وكيف تُحتسب

يستحق الأجير يوماً ونصفاً عن كل شهر عمل كإجازة سنوية مؤدى عنها، تبدأ بعد ستة أشهر عمل متصلة وتزداد مع الأقدمية، وفق ما تنص عليه مدونة الشغل المغربية.

الإجازة السنوية المؤدى عنها: كم يوماً يستحق الأجير وكيف تُحتسب
الخلاصة
  • الأجير يستحق يوماً ونصفاً عن كل شهر عمل (18 يوماً سنوياً)، تُستحق بعد 6 أشهر عمل متصلة
  • تضاف 1.5 يوم عن كل 5 سنوات أقدمية، ويمكن تجزئة العطلة بشرط ألا تقل عن 12 يوم عمل متتابعة
  • التعويض النقدي عن العطلة غير المستعملة لا يُستحق إلا عند انتهاء عقد الشغل

تمنح مدونة الشغل المغربية (القانون 65.99) كل أجير حقه في إجازة سنوية مؤدى عنها، بمعدل يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من العمل الفعلي، أي ما يعادل 18 يوماً في السنة كحد أساسي. ويستحق الأجير هذه العطلة بعد قضاء ستة أشهر متصلة في العمل لدى المشغّل نفسه، وفق الفصل 231 من المدونة. وتبقى العطلة حقاً مكتسباً سنوياً بصرف النظر عن نوع العقد، محدد المدة أو غير محدد المدة، أو طريقة أداء الأجر.

زيادة في المدة حسب الفئة والأقدمية

  • الأجراء دون 18 سنة من عمرهم يستفيدون من يومين كاملين من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر عمل، أي ما مجموعه 24 يوماً في السنة بدل 18 يوماً للبالغين.
  • يضاف يوم ونصف يوم إضافي عن كل خمس سنوات كاملة من الخدمة لدى المشغّل نفسه، متصلة أو غير متصلة، دون أن يتجاوز مجموع أيام العطلة 30 يوماً. فمثلاً، أجير أمضى عشر سنوات كاملة لدى المشغّل نفسه يستفيد من يومين إضافيين فوق الرصيد الأساسي البالغ 18 يوماً.

هل يمكن تجزئة العطلة؟

يجيز الفصل 240 من مدونة الشغل تجزئة العطلة السنوية باتفاق مشترك بين المشغّل والأجير. غير أن لهذا التجزيء حداً: لا يجوز أن تقل الفترة المتواصلة من العطلة عن اثني عشر يوم عمل متتابعة، بما فيها يوما الراحة الأسبوعية.

من يحدد تاريخ المغادرة في العطلة

يعود للمشغّل تحديد تواريخ مغادرة أجرائه في العطلة، بعد استشارة مندوبي الأجراء إن وُجدوا، ومع مراعاة الوضعية العائلية للأجير وأقدميته في الشغل. ويُلزمه القانون بإبلاغ ترتيب المغادرات قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخها.

متى يُعوَّض الأجير نقدياً؟

لا يحق للأجير المطالبة بتعويض نقدي عوضاً عن أخذ عطلته أثناء استمراره في الشغل. أما إذا انتهى عقد العمل، لأي سبب، قبل أن يتمكن الأجير من الاستفادة من مجموع عطلته المكتسبة، فإن الفصل 251 من مدونة الشغل يُلزم المشغّل بأداء تعويض عن أيام العطلة غير المستعملة، سواء كانت مغادرة الأجير باستقالة أو فصل أو انتهاء مدة العقد.

المصادر

د. محمد

مدير موقع ijob.ma المتخصص في عروض العمل بالمغرب. يتابع يومياً إعلانات التوظيف والمباريات، ويكتب دلائل عملية للباحثين عن عمل والأجراء حول المباريات والضمان الاجتماعي وحقوق الشغل.

كل مقالات الكاتب