انتقل إلى المحتوى

ما حقّك من أجر وساعات عمل وإجازات خلال تخفيضات نوفمبر‑ديسمبر 2026 في المتاجر والسوبرماركت

تعرّف على الأجر الإضافي لساعات العمل الإضافية، حدود الساعات اليومية والأسبوعية، تعويض أيام العطل الرسمية، الإجازات المدفوعة، وكيفية تقديم الشكاوى للجهات المختصة إذا خُرقت حقوقك.

ما حقّك من أجر وساعات عمل وإجازات خلال تخفيضات نوفمبر‑ديسمبر 2026 في المتاجر والسوبرماركت
الخلاصة
  • الأجر الإضافي يُدفع بنسبة 25 % إلى 50 % حسب توقيت العمل الإضافي وفق المادة 196‑201 من قانون الشغل.
  • الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 10 ساعات أسبوعية 44 ساعة، مع استثناءات موسمية وفق المادة 184.
  • التعويض عن العمل في أيام العطل الرسمية يُحسب وفق المواد 219‑224، مع حق العامل في إما أجر كامل أو يوم راحة تعويضية.

خلال فترة التخفيضات الموسمية (نوفمبر‑ديسمبر 2026) يزداد ضغط العمل في المتاجر والسوبرماركت. يضمن قانون الشغل المغربي حقوق العاملين في هذا القطاع من أجر إضافي، تنظيم ساعات العمل، وتعويض عن العمل في أيام العطل والإجازات. إليك ما يخصك.

ساعات العمل اليومية والأسبوعية

  • الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 10 ساعات (المادة 184).
  • الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 44 ساعة (المادة 184).
  • في حالة النشاط الموسمي أو الحاجة الاستثنائية، يمكن للمشغل تقليل مدة العمل أو تعديلها وفق ما يسمح به القانون (المادة 184).

الأجر الإضافي لساعات العمل الإضافية

  • تُحتسب ساعات العمل الإضافية بعد تجاوز مدة العمل الأسبوعية العادية (المادة 196‑201).
  • النسبة المئوية للأجر الإضافي:
    • 25 % إذا أُديت بين الساعة 6 صباحًا و9 مساءً في الأنشطة غير الفلاحية (المادة 201).
    • 50 % إذا أُديت بين الساعة 9 مساءً و6 صباحًا في نفس الأنشطة.
    • نفس النسب تُطبق في الأنشطة الفلاحية مع تعديل الفترات (المادة 201).
  • يُدفع الأجر الإضافي دفعةً واحدةً مع الأجر المستحق (المادة 198).

الراحة الأسبوعية

  • يجب منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة من منتصف الليل إلى منتصف الليل (المادة 205).
  • تُحدد أيام الراحة (الجمعة، السبت، الأحد أو يوم السوق) وفق ما يحدده المشغل (المادة 206).
  • في المؤسسات التي تتطلب استمرار العمل، تُعطى الراحة بالتناوب بين العاملين (المادة 207‑208).

العمل في أيام العطل الرسمية

  • يُحظر تشغيل العامل في أيام العطل الرسمية إلا إذا استثنى المشغل ذلك وفق المادة 217.
  • في حالة العمل في يوم عطلة، يحق للعامل اختيار أحد الخيارين:
    1. أجر كامل عن اليوم (المادة 219‑220).
    2. يوم راحة تعويضية يُدفع له بأجر كامل (المادة 224‑226).
  • إذا تم العمل في عطلة في مؤسسات تجزئة أو سوبرماركت، تُطبق نفس القواعد (المادة 223‑224).

الإجازات المدفوعة

  • الإجازة السنوية المدفوعة تُمنح بعد ستة أشهر من الخدمة المستمرة (المادة 231‑236).
  • إجازة خاصة بالوالدة: ثلاثة أيام مدفوعة لكل ولادة (المادة 269‑270).
  • إجازة مرضية تُمنح بعد تقديم شهادة طبية، وتُدفع وفق المادة 271‑273.
  • إجازات أخرى (الزواج، الوفاة، الخ) تُنظم وفق المادة 274‑277.

آلية تقديم الشكاوى

  • يمكن للعامل تقديم شكوى إلى مندوب الأجراء في المؤسسة (المادة 432).
  • إذا لم يُستجب للمندوب، يُحال الأمر إلى عون تفتيش الشغل (المادة 433).
  • المندوب أو العون ملزمان بتوثيق الشكوى وإبلاغ الطرفين خلال مدة لا تتجاوز ستة أيام (المادة 461‑462).

ملخص الإجراءات في حالة خرق الحقوق

  1. التواصل مع مندوب الأجراء لتسجيل الشكوى.
  2. في حال عدم حلّها، رفع الشكوى إلى عون تفتيش الشغل.
  3. العون يوجه إنذارًا للمشغل، وإذا لم يُستجب خلال مدة لا تقل عن أربعة أيام، يُصدر محضرًا.
  4. يمكن للموظف اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 90 يومًا من تاريخ الإشعار (المادة 433).

الالتزام بهذه القواعد يضمن للعمال في قطاع التجزئة الحصول على أجر عادل، وقت راحة كافٍ، وتعويض مناسب عن العمل في أيام العطل أو ساعات إضافية.

المصادر

د. محمد

مدير موقع ijob.ma المتخصص في عروض العمل بالمغرب. يتابع يومياً إعلانات التوظيف والمباريات، ويكتب دلائل عملية للباحثين عن عمل والأجراء حول المباريات والضمان الاجتماعي وحقوق الشغل.

كل مقالات الكاتب