يمنح قانون 2026 المتعلق بالتحرش في مكان العمل المتضررين حق تقديم شكوى مباشرة، مع ضمان السرية وحماية المتضرر من أي انتقام.
الخطوة الأولى: اختيار الجهة المختصة
- المكتب الوطني لحقوق الإنسان – للشكوى السرية التي تُرسل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل المضمونة.
- مديرية الموارد البشرية في المؤسسة – إذا كان هناك نظام داخلي لتسليم الشكاوى.
- المحكمة المختصة – في حالة عدم استجابة الجهة الداخلية أو إذا كان المتضرر يفضّل اللجوء إلى القضاء.
الخطوة الثانية: جمع الأدلة المطلوبة
- شهادات زملاء العمل الذين شهدوا الحادث.
- رسائل إلكترونية أو رسائل نصية توثق السلوك غير اللائق.
- تقارير طبية أو شهادة طبية تثبت الأثر النفسي أو الجسدي.
- سجلات الحضور أو سجل العمل التي توضح توقيت الحادث.
الخطوة الثالثة: تقديم الشكوى
- إعداد ملف يحتوي على جميع الأدلة المذكورة.
- إرفاق طلب مكتوب يوضح تفاصيل الحادث، التاريخ، والأشخاص المتورطين.
- إرسال الملف إلى الجهة المختارة عبر البريد المضمون أو تقديمه شخصياً مع توقيع إقرار بالاستلام.
الخطوة الرابعة: المواعيد القانونية للرد
- المكتب الوطني لحقوق الإنسان يلتزم بالرد خلال 30 يوماً من استلام الشكوى.
- مديرية الموارد البشرية يجب أن تتخذ إجراءات داخلية خلال 15 يوماً وتبلغ المتضرر بالنتيجة.
- المحكمة تبدأ الفصل خلال 45 يوماً من تقديم الدعوى.
الخطوة الخامسة: الحقوق المضمونة للمتضرر
- سرية تامة للشكوى وعدم الكشف عن هوية المتضرر.
- حماية من أي إجراءات انتقامية من قبل المتهم أو الإدارة.
- حق الحصول على تعويض عن الأضرار النفسية أو الجسدية وفق المادة 40 من القانون.
- إمكانية طلب إيقاف العمل للمتهم أثناء التحقيق.
الخطوة السادسة: المتابعة واللجوء إلى القضاء
إذا لم تُستجب الشكوى أو لم تُتخذ إجراءات كافية، يمكن للمتضرر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة خلال 90 يوماً من تاريخ الرد الرسمي.


