يمكن للشركات المغربية الاستفادة من خصم ضريبي على تكاليف التدريب المهني للموظفين إذا قدمت الطلب قبل 31 ديسمبر 2026 عبر بوابة الضرائب. يُطبق الخصم على النفقات التي تستوفي الشروط القانونية المذكورة في المادة 30 من المدونة العامة للضرائب (CGI).
الأنشطة التدريبية المؤهلة
- الدورات التي تُعتمد من قبل الوكالة الوطنية للتكوين المهني (OFPPT) أو مؤسسات تدريبية معترف بها.
- التدريب داخل الشركة إذا كان موثقاً ببرنامج تدريب مهني يحدده مدير الموارد البشرية.
- المواضيع التي تُعنى بتطوير المهارات التقنية أو الإدارية المطلوبة في الوظيفة.
الوثائق المطلوبة
- فاتورة رسمية صادرة عن المؤسسة التدريبية، تشمل تفاصيل الدورة، المدة، والمبلغ.
- شهادة إتمام التدريب موقعة من المدرب أو المؤسسة.
- قرار داخلي يثبت أن التدريب مرتبط بمهام الموظف داخل الشركة.
- نسخة من سجل الرواتب لتأكيد أن الموظف مستفيد من التدريب.
خطوات تقديم الطلب عبر بوابة الضرائب
- الدخول إلى بوابة الضرائب المغربية باستخدام حساب الضريبة الخاص بالشركة.
- اختيار الخدمة «الخصم الضريبي لتكاليف التدريب».
- ملء الاستمارة الإلكترونية وإرفاق الوثائق المذكورة أعلاه.
- تأكيد صحة البيانات وإرسال الطلب.
- متابعة حالة الطلب عبر نفس البوابة، وستُرسل إشعار بالموافقة أو طلب توضيحات.
حساب مقدار الخصم المتوقع
يُحسب الخصم بنسبة 30 % من إجمالي النفقات المؤهلة، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى السنوي 100 000 درهم لكل شركة. مثال توضيحي:
- نفقات تدريب: 150 000 درهم.
- الحد الأقصى المتاح: 100 000 درهم.
- الخصم الضريبي: 30 % × 100 000 درهم = 30 000 درهم.
يُخصم المبلغ من الضريبة المستحقة على الشركة في الإقرار الضريبي للعام المالي الذي يندرج فيه التدريب.


