بعد تعديل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (المُنفّذ في 2026)، يُلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بدفع بدل العمل الإضافي وفق نسب جديدة. يُستحق العامل زيادة لا تقل عن 35 % من أجر الساعة الأصلي عن كل ساعة إضافية تُؤدّى نهارًا، و70 % إذا كانت الساعات إضافية ليلية. الحد الأقصى لساعات وجود العامل داخل مقر العمل هو 12 ساعة يوميًا.
نسب بدل العمل الإضافي حسب توقيت الأداء
- نهارًا: زيادة لا تقل عن 35 % من أجر الساعة الأصلي.
- ليلًا: زيادة لا تقل عن 70 % من أجر الساعة الأصلي.
- يوم الراحة الأسبوعية: أجر يوم كامل إضافي مع تعويض يوم راحة بديل.
خطوات تقديم طلب بدل العمل الإضافي
- تحضير كشف الساعات الإضافية مع توقيت كل ساعة (نهار/ليل).
- إرفاق نسخة من عقد العمل وإثبات أجر الساعة الأصلي.
- تقديم الطلب إلى قسم الموارد البشرية أو الإدارة المالية مع توقيع العامل وصاحب العمل.
- تسليم نسخة إلى الجهة الإدارية المختصة إذا كان العمل في ظروف استثنائية (إخطار خلال 7 أيام).
الوثائق المطلوبة
- قائمة الساعات الإضافية موثقة.
- عقد العمل أو بطاقة التعريف الوظيفية.
- إيصال راتب يوضح أجر الساعة الأصلي.
- إخطار كتابي للجهة الإدارية (في الحالات الاستثنائية).
مواعيد استحقاق التعويض
يجب على صاحب العمل دفع بدل العمل الإضافي في نفس دورة الرواتب التي تُدفع فيها الأجور الأساسية. إذا لم يُدفع خلال هذه الدورة، يحق للعامل طلب دفع المستحق خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الرواتب، وإلا يجوز له اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة.


