العامل الموسمي في منتجعات التزلج يُعَدّ من الفئة التي يغطيها قانون العمل المغربي للوظائف ذات الطابع الموسمي. يَطبق عليه المادة 16 التي تسمح بعقود العمل ذات المدة المحددة للأنشطة المؤقتة مثل العمل في قطاع السياحة الشتوية، ويُشترط أن يذكر العقد بوضوح مدة الموسم، عدد ساعات العمل، ومكان الإقامة إن وُجد.
شروط العقد الموسمي
- يجب أن يكون العقد من نوع CDD (عقد محدد المدة) وفق المادة 16 من قانون العمل.
- يُحدَّد في العقد تاريخ البدء والنهاية، مع إمكانية التجديد فقط إذا استمر النشاط الموسمي.
- يجب أن يتضمن العقد رقم بطاقة CNSS للعمالة، لتسجيل العامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يجب إبلاغ العامل بنسخة من العقد خلال ثمانية أيام من توقيعه، وفق المادة 15.
حساب الأجور وساعات العمل الإضافية
- الأجر لا يجوز أن يكون أقل من الحد الأدنى القانوني (الحد الأدنى المحدد بقرار المرسوم رقم 2-11-247).
- ساعات العمل العادية لا تتجاوز 44 ساعة أسبوعيًا (المادة 184).
- الساعات التي تتجاوز الحد العادي تُدفع بزيادة 25 % إذا كانت بين 6 صباحًا و21 مساء، و50 % إذا كانت بين 21 مساء و6 صباحًا (المادة 201).
- الأجر الإضافي يُدفع في نفس موعد الراتب وفق المادة 198.
الحقوق في حالة إلغاء أو تأجيل الموسم
- عند إلغاء أو تأجيل العقد قبل انتهاء مدته، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض إنهاء الخدمة وفق المادة 91 من قانون العمل، وهو ما يعادل أجر شهرين على الأقل.
- يجب على صاحب العمل إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) خلال ستين يومًا من تاريخ الإلغاء لتفعيل التعويضات (المادة 91).
- العامل المستحق للمعاش أو الإعانة من CNSS يحصل على مستحقات تعويضية تُحسب على أساس متوسط الأجر الشهري للستة أشهر الأخيرة قبل الإلغاء.
الوثائق المطلوبة للتسجيل في CNSS
- نسخة من عقد العمل الموقّع.
- بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة طبية تثبت القدرة على العمل في الظروف الجبلية (مطلوبة للوظائف ذات المخاطر).
- إيصال دفع الاشتراك الأول إلى CNSS.
بعد تقديم هذه الوثائق، يُمنح العامل رقمًا في الصندوق ويُسجل في ملفه لتلقي الرواتب والتعويضات.


