تفتح وزارة الوظيفة العمومية باب الترقيّة الاستثنائية للموظّفين العموميّين المستحقّين حتى 31 ديسمبر 1999، وفقاً للمرسوم رقم 2.01.1342 الصادر في 2001، ويجب إتمام الطلب قبل إغلاق السنة المالية 2026.
الشروط العامة للترقيّة الاستثنائية
- أن يكون الموظّف من العاملين في الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية.
- أن يكون قد استوفى الشروط النظامية المطلوبة للترقيّة (مدة الخدمة، النقاط المهنية).
- أن لا يكون محظوراً من الترقيّة بسبب إيقاف تأديبي أو جنائي أو عقوبة خصم تتجاوز عشرة أيام.
الفئات المستحقّة
تُطبق الترقيّة على جميع الأعمدة الوظيفية التي توفّر لها الشروط النظامية، دون اعتبار لتخصّص المهنة وفق المادة الأولى من المرسوم.
الوثائق المطلوبة
- نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي (CNSS).
- شهادة الخدمة (توضح مدة الخدمة والنقاط المكتسبة).
- تقرير الأداء السنوي للموظّف.
- نسخة من القرار التنفيذي الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية بشأن الترقيّة.
خطوات التقديم عبر البوابة الإلكترونية
- الدخول إلى بوابة الترقيات على موقع وزارة الوظيفة العمومية (mmsp.gov.ma).
- اختيار “الترقية الاستثنائية” ثم ملء استمارة الترشيح الإلكترونية.
- رفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF.
- تأكيد صحة المعلومات وإرسال الطلب.
- استلام رقم المتابعة عبر البريد الإلكتروني.
مواعيد التقديم والموعد النهائي
يُحدّث الموقع الرسمي مواعيد التقديم كل عام. وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يجب استيفاء جميع الإجراءات قبل 30 يونيو 2026 لتصبح الترقيّة سارية اعتباراً من 1 يوليو 2026.
متابعة الطلب والاعتراض
- يمكن متابعة حالة الطلب عبر نفس البوابة باستخدام رقم المتابعة.
- في حالة الرفض، يحق للموظّف تقديم استئناف خلال 15 يوماً من تاريخ الإشعار، وفقاً للمرسوم رقم 2.00.738.
- يُرفع الاستئناف إلى وزير الوظيفة العمومية مع إرفاق مستندات تدعم الطلب.


