حسب القانون رقم 46‑24 الصادر عام 2026، يحق للموظف العام الجديد أو المتنقل الحصول على بدل سكن يُحسب نسبة من الراتب الأساسي. يُصرف البديل شهريًا بعد اعتماد الطلب من قبل الجهة المختصة.
من يحق له بدل السكن؟
- الموظفون الجدد في الوظيفة العامة الذين تم توظيفهم خلال السنة المالية الحالية.
- الموظفون المتنقلون (المُعَيَّنُون في مواقع بعيدة عن مقر إقامتهم الدائمة) وفق ما يحدده قرار الوزارة.
- لا يُمنح البديل للموظفين المتقاضين بالفعل على سكنهم من خلال إقامتهم الرسمية.
قواعد حساب البديل
- النسبة المقررة هي 15 % من الراتب الأساسي للموظف.
- الحد الأقصى للبدل لا يتجاوز 1 500 درهم شهريًا (المحدّد في النص التشريعي).
- في حالة وجود أكثر من عقد سكن واحد، يُحسب البديل على أساس أعلى قيمة إيجار مُثبتة.
الوثائق المطلوبة
- نسخة من عقد السكن أو شهادة الإيجار موثقة بموثق رسمي.
- بيان الرواتب الأخير الصادر من الإدارة المالية.
- إقرار بالمستحقات السابقة (إن وجد) لتجنب الازدواجية.
إجراءات تقديم الطلب
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية للموظف (e‑service) باستخدام رقم التعريف الوظيفي.
- اختيار خدمة “بدل السكن” ورفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF.
- تأكيد صحة البيانات وإرسال الطلب للمراجعة.
- تستغرق مراجعة الطلب من الجهة المختصة 10 أيام عمل، تُرسل إشعار بالموافقة أو الرفض.
مواعيد الصرف والمتابعة
بعد الموافقة، يُصرف البديل مع الراتب الشهري في أول أسبوع من كل شهر. يمكن للموظف متابعة حالة طلبه عبر نفس البوابة، حيث تُظهر الحالة (قيد المراجعة، مقبول، مرفوض) وتتيح تحميل إيصال الصرف.
نصائح للموظف
- التأكد من أن عقد السكن مسجل باسم الموظف أو أحد أفراد عائلته المباشرة.
- تحديث بيانات السكن فور أي تغيير لتجنب إيقاف الصرف.
- الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من جميع الوثائق لتسهيل إعادة التقديم إن لزم.


