ألغت بعض الجامعات التدريب العملي للطلبة بسبب إغلاق الفصل الشتوي 2026. المتدربون الذين سُلبوا من فرص التدريب يحق لهم طلب تعويض وفقاً للمادة 5 من مدونة الشغل (قانون رقم 99‑65) التي تنص على حماية المتدربين وإلزام المشرفين بتعويض الأضرار الناجمة عن الإلغاء غير المبرر.
الحقوق الأساسية للمتدرب
- استرداد المصاريف التي تكبدها للانتقال أو الإقامة المرتبطة بالتدريب.
- الحصول على شهادة إلغاء توضح سبب الإلغاء وتاريخ الإلغاء.
- تعويض مالي يعادل ما كان من منحة (gratification) أو بدل تنقل إذا كان منصوصاً عليه في عقد التدريب.
الخطوات لتقديم طلب التعويض للجامعة
- جمع الوثائق المطلوبة: عقد التدريب، شهادة الإلغاء الصادرة من الجامعة، إيصالات المصاريف (نقل، سكن، تأشيرة إذا وجدت).
- إعداد رسالة طلب تعويض موجهة إلى مديرية الشؤون الطلابية أو مكتب التدريب بالجامعة، مع ذكر تفاصيل الإلغاء والضرر المالي.
- إرسال الطلب بالبريد الإلكتروني مع إرفاق جميع المستندات، والاحتفاظ بنسخة مع إقرار استلام.
- متابعة الرد خلال 15 يوماً تقويمي. إذا لم يُستجب، طلب موعد شخصي لتوضيح الموقف.
رفع الشكوى للوزارة المختصة
في حال عدم استجابة الجامعة، يمكن المتدرب تقديم شكوى إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عبر المنصة الإلكترونية men.gov.ma أو بزيارة مكتب الشكاوى في مقر الوزارة.
- تعبئة نموذج الشكوى الرسمي (متاح على الموقع).
- إرفاق نسخة من طلب التعويض والرد (إن وجد) من الجامعة.
- تحديد موعد لتقديم الشكوى شخصياً إذا لزم الأمر.
تلتزم الوزارة بالتحقق من صحة الشكوى وإصدار قرار تعويض خلال 30 يوماً من استلامها.


