إذا تم إلغاء أو تأجيل عقد التدريب المهني خلال عطلة العيد الوطني 2026، يحق للمتدرب أو المشرف تقديم طلب تعويض وفق ما ينص عليه القانون رقم 13.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
من هو المستفيد؟
المستفيد هو المتدرب (الطالب الأجير) الذي وقع على عقد التدريب أو ملحقه، وكذلك المشرف الذي يتحمل مسؤولية متابعة التدريب داخل المؤسسة.
الخطوات العملية لتقديم طلب التعويض
- جمع الوثائق الداعمة: عقد التدريب، ملحق التدريب (إن وجد)، إشعار الإلغاء أو التأجيل، وأي مراسلات إلكترونية تثبت تاريخ الإلغاء.
- إعداد طلب مكتوب: يُكتب طلب التعويض على ورق رسمي ويُرسل بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني المضمون إلى الجهة المختصة مع إرفاق الوثائق.
- الجهة المختصة: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) أو وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حسب ما يحدده العقد.
- المتابعة: بعد الإرسال، يُستقبل إشعار بالاستلام ويُعطى مهلة قانونية للرد (عادة 15 يوماً).
- اللجوء إلى مفتشية الشغل: إذا لم يُستجب الطلب أو كان الرد غير مقنع، يمكن تقديم شكوى مجانية إلى مفتشية الشغل بالمنطقة الجغرافية للمؤسسة.
- التحكيم أو القضاء: في حال فشل الصلح، يمكن اللجوء إلى لجنة التحكيم التي تُنشئها وزارة التشغيل أو رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية.
مدة المعالجة والوقت القانوني
المعالجة الإدارية للطلب تستغرق عادةً من 30 إلى 60 يوماً. أما التقادم القانوني لتقديم طلب التعويض فهو سنتان وفق المادة 395 من مدونة الشغل، ويُحسب من تاريخ الإلغاء أو التأجيل.
متى يمكن اللجوء إلى القضاء أو لجنة التحكيم؟
- عند رفض الجهة المختصة التعويض أو تقديم مبلغ غير معقول.
- عند عدم التوصل إلى صلح خلال 30 يوماً من تقديم الشكوى لمفتشية الشغل.
- عند وجود شرط تعاقدي غير واضح يتطلب تفسيراً قضائياً.
الالتزام بالخطوات المذكورة يضمن للمتدرب أو المشرف حقوقه ويقلل من المخاطر الإجرائية.


