الموظف المتعاقد في القطاع الخاص يحق له إجازة مرضية مدفوعة وفقاً للمادة 271 من مدونة الشغل. تُحسب الأجر على أساس 66.7% من متوسط الدخل اليومي المغطى، وتستمر لمدة تصل إلى 52 أسبوعاً في فترة 24 شهرًا متتالية بعد بدء المرض.
المتطلبات الأساسية
- إشعار صاحب العمل خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية للغياب.
- تقديم شهادة طبية عند استمرار الغياب أكثر من 4 أيام.
- الحصول على 45 يومًا على الأقل من الاشتراكات في الأشهر الستة السابقة للمرض.
الإجراءات الإدارية
- تقديم إشعار كتابي أو إلكتروني إلى صاحب العمل يوضح مدة الغياب المتوقعة.
- إرفاق شهادة طبية تفصيلية مع الإشعار.
- تسليم نسخة للهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي (ANAM) إذا كان الموظف مغطى بالضمان.
حساب الأجر خلال العطل الوطنية
يُعتبر اليوم العطلة الوطنية كـ”يوم عمل” عند حساب الأجر خلال الإجازة المرضية. أي أن الأجر المدفوع يظل على نفس النسبة (66.7%) ولا يُستبعد يوم العطلة من فترة الإجازة. إذا كان يوم العطلة يقع أثناء فترة الغياب، يُحسب الأجر بنفس معدل اليوم العادي.
التعامل مع رفض صاحب العمل أو تأخر الصرف
- التوثيق: الاحتفاظ بنسخة من الإشعار، الشهادة، وأي مراسلات مع صاحب العمل.
- الخطوة القانونية: تقديم شكوى إلى وزارة العمل أو الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي إذا لم يُصرف الأجر خلال 30 يومًا.
- المرجعية: المادة 273 من مدونة الشغل تنص على أن الإجازة المرضية لا تُدفع إلا إذا نص عقد الشغل أو الاتفاق الجماعي خلاف ذلك.


